انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

حقوق انسان

Share |
الكلية كلية العلوم للبنات     القسم قسم فيزياء الليزر     المرحلة 1
أستاذ المادة محمد حسين علوان السعدي       5/9/2011 7:18:16 AM

العامة  الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين وتتمشى كذلك مع الحقوق الأخرى المقررة في الاتفاقية الحالية )).

 

ونصت المادة الثانية من البروتوكول الرابع الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على هذا الحق بأربع فقرات لاتختلف كثيرا عن النص الذي ورد في المادة الثانية عشر من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية المشاراليها أعلاه  .

 

(ج) حق الإنسان في حرمة مسكنه :

 

ويعني هذا الحق عدم انتهاك حرمة مسكن الإنسان الذي يجب أن يحاط بحماية قانونية لذلك ينحو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 م  نص في المادة الثاني عشر منه على هذا الحق بالقول (( م 12 – لايعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته اولحملات  على شرفة وسمعته ولكل شخص الحق فـي حماية القانون مـن قبل هذا التدخل أو تلك التدخل )) .

 

 

 


2- الحقوق السياسية:

 

وتعني الحقوق السياسية ,الحقوق التي تثبت الشخص عضوا في جماعة سياسية معينة والتي تبيح للأفراد المساهمة بتكوين الإدارة في الجماعة , وتشمل هذه الحقوق حق الانتخاب وحق الترشيح فغي الانتخابات وحق إبداء الرأي في الاستفتاء وحق التوظيف في الوظائف العامة في الدولة .

 

والحقوق السياسية هي من الحقوق الشخصية التي يتمتع بها كل فرد من أفراد شعب الدولة ولا يجوز حرمان احد منها إلا استثناءا . وبناءا على هذا يستطيع الفرد استعمال هذا الحق أو لايستعمله فلا يلزم أحد على استعمال هذا الحق في الانتخابات مثلا . ولكن لما وجدت بعض الدول عزوف الناخبين عن استعمال حقهم هذا مما أثر تأثيرا واضحا في الانتخابات العامة فاضطرت إلى جعله إلزاميا على كل فرد ممن تتوفر فيه شروط الناخب وحددت عقوبة على كل من يمتنع عن ممارسة هذا الحق. وهذا النوع من التعبير الذي تمارسه بعض الدول على ممارسة هذا الحق لمصلحة الجماعة ومجتمع الدولة,  وقد نصت على هذا الحق الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والدساتير الداخلية للدول المختلفة لا فرق بين رجل وامرأة.

 

وقد نصت المادة الحادي والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحقوق السياسية , وأشارت الفقرة الأولى لحق الفرد في الاشتراك في أدارة الشعبة الثانية من الدولة أما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا . وأشارت الفقرة الثانية إلى حق كل فرد يتولى الوظائف العامة في البلاد .

 

 


3- الحقوق الاقتصادية:

 

وهي الحقوق التي تعرف إلى إشباع حاجات الأفراد الاقتصادية وفقا لمجهوداتهم .

 

وتشمل الحقوق الاقتصادية على عدد من الحقوق منها .

 

 

 

أ – حق العمل :

 

نصت على هذا الحق الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ودساتير الدول . فنصت المادة الثالثة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على (( إن لكل شخص الحق في العمل بحرية وبشروط عادلة مرضية وحق الحماية من البطالة وفي اجر متساوي وفي اجر يكفل له ولأسرته عيشة تليق بكرامته. وحقه بالانضمام للنقابات لحماية مصالحه, كما نصت المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحق في العمل حيث نصت عليها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية للعام 1964 م  .

 

إضافة لذلك فقد نصت الكثير من الدساتير الوطنية على هذا الحق.

 

ب – حق  التملك :-

 

يختلف مفهوم التملك من نظام لأخر فالنظام الفردي يقضي بان تكون المشاريع الكبرى تحت سيطرت الدولة وأن يكون الاقتصاد موجها بحيث ينسجم مع تنظيم الملكية وتوجيهها لخدمة المجتمع باعتبار الملكية وظيفة اجتماعية .أما النظام أو المذهب الاشتراكي فانه يلغي الملكية الخاصة إلا ما كان منها لأغراض الاستهلاك كالصناعات الحرفية والزراعية الصغيرة , وبذلك ذهبت الدولة في النظام الأول إلى تأميم المشروعات الكبرى التي لها صفة المرفق العام القومي .وقد نصت الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية على حق الإنسان في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. فنصت المادة السابعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على (( إن لكل فرد حق التملك بمفرده اوبالاشتراك مع غيره , ولا يجوز تجريد أي فرد من ملكه تعسفا , ونصت المادة الأولى من البروتوكول الملحق بالاتفاقية لحقوق الإنسان (أن لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في التصرف في ملكيته ) .

 

4 – الحقوق الاجتماعية:-

 

وهي الحقوق التي يتمتع بها الفرد في علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه وهي حقوق نسبية تختلف من مجتمع إلى أخر. وتتطور بتطور المجتمع وكلما تقدم المجتمع كلما زادت العناية بهذا الحقوق. وهي ترتب التزامات على الدول , التزامات بتوفير الكثير من تلك الحقوق . وعلى الرغم من النص على الحقوق الاجتماعية في معظم دساتير الدول , فان التزامات الدولة لاتعدو أن تكون التزامات سياسية ,ولاستطيع الإفراد مقاضاة الدولة عند عدم تنفيذ الالتزامات التي نصت عليها تلك الدساتير ولا يستطيع الفرد أن يلزم الإدارة بالقيام بعمل معين يحقق له خدمة اجتماعية  .

 

وتشمل الحقوق الاجتماعية عددا من الحقوق منها:

 

أ – الحقوق الأسرية:-

 

وهي التي تتعلق في حق الفرد بتكوين أسره نصت على هذا الحق الإعلانات الدولية والاتفاقيات الدولية والإقليمية فنصت المادة السادسة عشر من ألإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للرجل والمرأة حق الزواج متى بلغى سن الزواج وتأسيس أسرة دون أية قيود بسبب الجنس أو الجنسية أو الدين , ولا يبرم عقد الزواج إلا برضى الزوجين . ونصت أيضا على إن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ، ونصت على نفس الإحكام المادة الثالثة والعشرون من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية لعام 1976 م. وهذا مانصت عليه المادة الثانية عشر من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي أضافت أن يكون تكوين الأسرة طبقا للقوانين الوطنية الخاصة بمباشرة هذا الحق , وهذا يعني أن بعض التشريعات تخرج للقانون كما نصت المادة العاشرة على ( تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتراعي الشيء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية إمكاناتهم )) الزواج بين المختلفين في الدين , تحرم الشريعة الإسلامية زواج المسلمة من غير المسلم .كما أن بعض التشريعات تختلف فيما بينها بشأن السن المقررة للزواج بالنسبة للرجل أو المرأة وكما أن البعض الأخر تقيد حق الزواج بالنسبة للمسجونين أو الأشخاص المحكوم عليهم... وتنص التشريعات الداخلية وضرورة حماية الأسرة وحماية الطفولة  .

 

والأمومة والمساواة بالحقوق بين الرجال والنساء بالتمتع بحقوقهم الاجتماعية.

 

 

 


ب – الرعاية الاجتماعية:-

 

يقع على عاتق كل دولة الالتزام برعاية أفرادها وكفالة معيشتهم ورعايتهم في حالة العجز والشيخوخة عن طريق سن تشريعات الضمان الاجتماعي الذي يكفل لهم حياة كريمة ، وقد نصت الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية على الرعاية. فنصت المادة الثانية والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على كل شخص بصفته عضوا في المجتمع في الضمان الاجتماعي والثقافة على أساس التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لاغنى عنها لكرامة الإنسان ونمو شخصيته ...الخ . كما نصت المادة الثامنة والعشرون من الإعلان المذكور أن لكل فرد الحرية في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان . كما ورد النص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  

 

        أ‌-        الرعاية الصحية:-

 

يقع على عاتق كل دولة التزام بتوفير الرعاية الصحية للإنسان في كافة المجالات البيئية والصناعية والوقاية من الأمراض والأوبئة ومعالجتها وخلق ظروف من شأنها تأمين الخدمات والعناية في حالة المرض وتوفير العلاج. وهذا مانصت عليه المادة الثانية عشر من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . بالعمل على تمتع الفرد بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والعمل على خفظ الوفيات في المواليد ووفيات الأطفال وتنمية الصحة العقلية للطفل . وتحسين شتى الجوانب البيئية والصناعية , والوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية , والمهنية ومعالجتها وخلق ظروف من شأنها أن تؤمن الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض .

 

د – حق تقرير المصير :-

 

هو من المبادئ الدولية الحديثة التي لم تستقر بعد حيث يختلف الفقه الدولي في طبيعته وهل هو حق أم لا , ولكنه حظي باهتمام الأمم المتحدة فنص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة , وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات بشأن تأكيده .ولم ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 م على حق الشعوب في تقرير مصيرها مما دعى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النص علية في العديد من قراراتها  .

 

وجاء النص على هذا الحق المهم في ميثاق الأمم المتحدة . فقد نصت علية الفقرة الثانية من المادة الأولى التي اعتبرته احد أهداف الأمم المتحدة وقد أعتبرتها المادة الخامسة والخمسون من الميثاق حقا قانونيا ( ..... على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها....الخ).

 


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
الرجوع الى لوحة التحكم