ثانيا/ الاعتراض الشعبي.
المقصود بالاعتراض الشعبي هو حق عدد من الناخبين للاعتراض على اقتراح
قانون مقدم من السلطة التشريعية خلال مدة معينة، ويترتب على الاعتراض
توقيف القانون حتى يتم عرضه على الشعب من اجل الاستفتاء عليه، فإذا رفضه
الشعب الغي هذا القانون، أما الفارق بين الاستفتاء والاعتراض هو انه في حالة
الاستفتاء لا يعتبر القانون واجب التنفيذ إلا بعد عرضه على الشعب وموافقته أما
في حالة الاعتراض الشعبي فيكون القانون مكتملا ولكن يتوقف تنفيذه على نتيجة
تصويت الشعب.
ثالثا/ الاقتراح الشعبي.
بواسطة هذه الوسيلة يساهم الشعب في العملية التشريعية، حيث يقوم عدد معين
من الناخبين يحدده الدستور باقتراح مشروع قانون ورفعه إلى البرلمان فإذا اقره
البرلمان يعرض القانون المقترح على الاستفتاء الشعبي وإذا رفضه البرلمان
يعرض على الشعب لإبداء رأيه فيه.
ثالثا/ الاقتراح الشعبي.
بواسطة هذه الوسيلة يساهم الشعب في العملية التشريعية، حيث يقوم عدد معين
من الناخبين يحدده الدستور باقتراح مشروع قانون ورفعه إلى البرلمان فإذا اقره
البرلمان يعرض القانون المقترح على الاستفتاء الشعبي وإذا رفضه البرلمان
يعرض على الشعب لإبداء رأيه فيه.
رابعا/ إقالة الناخبين لنائبهم.
تقرر بعض الدساتير الحق للناخبين في عزل نائبهم أو عدد معين من النواب وذلك
عن طريق إنهاء ولايته قبل انقضاء اجلها القانوني، ونظرا لخطورة الإقالة فقد
صرحت الدساتير على وضع ضمانات مهمة منها أن يوقع على الإقالة خمس
الناخبين واخذ آفالة مالية من الذين اقترحوا عزل النائب ويجوز للنائب المعزول
أن يرشح نفسه من جديد للانتخابات فإذا أعيد انتخابه يتحمل من اقترح عزله
نفقات إعادة ترشيحه.